وقيل : إلى أصل الساق ، وهو ( 1 ) مختاره في الألفيّة .
( ثمّ ) مسح ظهر ( اليسرى ( 2 ) ) كذلك ( بمسمّاه ( 3 ) ) في جانب العرض ( ببقيّة ( 4 ) البلل ) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه ( 5 ) ( فيهما ) أي في المسحين ( 6 ) .
وفهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب فيهما ( 7 ) في نفس العضو ، فيجوز النكس ( 8 ) . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ القول بوجوب المسح إلى أصل الساق هو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الألفيّة ) .
( 2 ) أي الرجل اليسرى ، وقوله « كذلك » يتعلّق بقوله « مسح ظهر اليسرى » . يعني أنّ هذا المسح يكون كما ذكر في الرجل اليمنى .
( 3 ) الضمير في قوله « بمسمّاه » يرجع إلى المسح . يعني يكفي مسمّى المسح من حيث العرض ولو بمقدار إصبع أو جزء منها .
( 4 ) فلا يجوز المسح بالرطوبة الخارجة من ماء الوضوء ، مثل ما إذا اخذت الرطوبة من الخارج أو من سائر الأعضاء بعد إتمام الوضوء ، بل يجب المسح بالرطوبة الباقية على اليد إلّا إذا لم تبق الرطوبة لشدّة الحرّ ، فيجوز حينئذ أخذ الرطوبة من سائر الأعضاء ، وإلّا فمن الخارج كما فصّل في محلّه .
( 5 ) الضمير في قوله « مائه » يرجع إلى الوضوء . وقد تقدّم في الهامش السابق عدم جواز المسح بماء غير ماء الوضوء .
( 6 ) المراد من « المسحين » هو مسح الرأس ومسح الرجلين .
( 7 ) أي في مسح الرأس والرجلين . يعني لا يجب الترتيب عند المسح بين الجانب العالي من العضو الممسوح والجانب السافل منه .
( 8 ) يعني يجوز المسح من أسفل العضو الممسوح إلى أعلاه .