باليد ( 1 ) اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ بمسح الرأس ثمّ الرجل اليمنى ( 2 ) ثمّ اليسرى ، فلو عكس ( 3 ) أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة ( 4 ) ، وأسقط المصنّف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين .
( مواليا ( 5 ) ) في فعله ( بحيث لا يجفّ السابق ) من الأعضاء ( 6 ) على العضو الذي هو ( 7 ) . . . . . . . . . . . . .
شرح
من واجبات الوضوء هو الترتيب بين الأفعال من النيّة والغسلتين والمسحتين ، كما يفصّله الشارح رحمه اللّه بقوله « بأن يبتدئ . . . إلخ » .
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « بأن يبتدئ » .
( 2 ) أي بمسح الرجل اليمنى بعد مسح الرأس وهكذا مسح الرجل اليسرى بعد هذا المسح .
( 3 ) يعني لو لم يراع المتوضّئ الترتيب بين أعمال الوضوء وجب عليه الإعادة مع رعاية الترتيب بشرط بقاء الموالاة ، فإذا توضّأ ومسح الرأس والرجل اليمنى قبل غسل اليد اليسرى وجب عليه إعادة مسح الرأس والرجل اليمنى بعد غسل اليد اليسرى لتحصيل الترتيب الواجب بين الغسل والمسح ، وهذا مشروط ببقاء الرطوبة على الوجه ، فلو جفّت بمراعاة الترتيب لم يصحّ الوضوء .
( 4 ) الآتي توضيحه في قوله « بحيث لا يجفّ السابق . . . إلخ » .
( 5 ) الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو الموالاة بين أفعال الوضوء الواجبة .
والضمير في قوله « فعله » يرجع إلى المتوضّئ .
( 6 ) بيان لقوله « السابق » . يعني تجب مراعاة الموالاة بحيث لا يجفّ العضو السابق على العضو الذي يشتغل بغسله أو مسحه .
( 7 ) ضمير « هو » يرجع إلى المتوضّئ ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العضو . يعني أنّ المراد من « السابق » هو العضو السابق على العضو الذي يشتغل المتوضّئ بغسله أو مسحه .