تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( إلى أطراف ( 1 ) الأصابع ، ثمّ ) غسل ( اليسرى ( 2 ) كذلك ) ، وغسل ما اشتملت عليه الحدود ( 3 ) من لحم زائد وشعر ويد ( 4 ) وإصبع ( 5 ) دون ما خرج ( 6 ) وإن كان يدا إلّا أن تشتبه الأصليّة ( 7 ) ، فتغسلان معا من باب المقدّمة .

[ القول في المسحتين ]

( ثمّ مسح ( 8 ) مقدّم الرأس ) أو شعره . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) أي إلى انتهاء الأصابع . ( 2 ) صفة لموصوف مقدّر ، وهو اليد . يعني يجب غسل اليد اليسرى أيضا من المرفق إلى أطراف أصابعها بعد غسل الوجه واليد اليمنى كما فصّل . ( 3 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . يعني يجب غسل كلّ ما يوجد في الحدود المذكورة من لحم زائد وشعر وغيرهما . والمراد من « الحدود » هو الحدود الثلاثة المذكورة للوجه واليد اليمنى واليد اليسرى . ( 4 ) مثل ما إذا وجدت يد صغرى متّصلة باليد الأصليّة من اليمنى أو اليسرى . ( 5 ) مثل ما إذا وجدت إصبع زائدة على الأصابع الخمس الطبيعيّة للإنسان المتعارف ، فيجب غسل الإصبع الزائدة عند غسل اليد الموجودة هي عليها . ( 6 ) أي لا يجب غسل الموجود في الخارج عن الحدود المذكورة مثل ما إذا وجدت يد زائدة على اليد الأصليّة خارجة عنها مثل المنفصلة عن أعلى المرفق ، فيجب غسل اليد الأصليّة لا الزائدة . ( 7 ) بأن لا تتميّز اليد الأصليّة والزائدة ، فيجب إذا غسل كلتيهما من باب الاحتياط والمقدّمة . القول في المسحتين ( 8 ) الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو مسح مقدّم الرأس بعد غسل الوجه واليدين