تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فيه مطلقا ( 1 ) على أشهر الأقوال ( 2 ) . والمعتبر في الجفاف الحسّيّ لا التقديريّ ( 3 ) . ولا فرق ( 4 ) فيه بين العامد والناسي والجاهل .
شرح
( 1 ) يعني لا فرق في وجوب رعاية الموالاة بما ذكر بين الاختيار والاضطرار وهكذا حال اعتدال الهواء والماء ومزاج المتوضّئ وعدمها ، وأيضا لا فرق بين العمد والسهو والنسيان وغيرها . ( 2 ) اعلم أنّ الأقوال في المسألة هكذا : الأوّل : وجوب رعاية عدم الجفاف حسّا وتقديرا . الثاني : التفصيل بين العامد والناسي . الثالث : التفصيل بين حصول الموالاة العرفيّة وغيرها . ( 3 ) مثال الجفاف التقديريّ هو ما إذا توضّأ في الهواء البارد مع تخلّل تأخير قليل بين أفعال الوضوء من دون حصول الجفاف على نحو لو كان الهواء حارّا حصل الجفاف ، لكن مع ذلك لا يحكم ببطلان الوضوء ، لأنّ الجفاف تقديريّ لا حسّيّ حاصل في الخارج . ( 4 ) يعني لا فرق في الحكم بوجوب الموالاة بين أفعال الوضوء بين العامد والناسي والجاهل ، بمعنى أنّ المتوضّئ لو لم يراع الموالاة بحيث يجفّ السابق وهو في اللاحق وإن كان جهلا أو نسيانا فضلا عن أن يكون عمدا حكم عليه ببطلان الوضوء . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحكم المذكور .