والعارض ( 1 ) لا النزعتان بالتحريك ، وهما البياضان ( 2 ) المكتتفان للناصية .
( وتخليل ( 3 ) خفيف الشعر ) ، وهو ( 4 ) ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ( 5 ) دون الكثيف ( 6 ) ، وهو خلافه .
والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به .
أمّا الظاهرة ( 7 ) خلاله فلا بدّ من غسلها كما يجب غسل جزء آخر ممّا جاورها ( 8 ) من المستورة من باب المقدّمة .
شرح
المذكور الواجب غسله في الوضوء .
( 1 ) وهذا هو الثالث ممّا يدخل في الحدّ .
العارض : صفحة الخدّ ( المنجد ) .
( 2 ) أي الموضعان الواقعان في جانبي الجبهة لا ينبت عليهما شعر في أغلب الناس ويكونان بياضين . وقوله « المكتنفان » أي المحيطان .
( 3 ) هذا هو الثالث من واجبات الوضوء ، وهو بالرفع عطف على قوله « النيّة » في قوله « وواجبه النيّة » . يعني يجب إيصال الماء إلى خلال الشعر الخفيف ، والمراد منه هو الشعر الذي لا يستر البشرة وترى هي من خلاله .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى خفيف الشعر .
( 5 ) فلا يكفي عدم الرؤية للبشرة في غير مجلس التخاطب ، كما إذا كان البعد بين المتخاطبين كثيرا بحيث لا يمكن رؤيتها من البعيد .
( 6 ) من كثف الشيء كثافة : غلظ وكثر والتفّ فهو كثيف ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) صفة لموصوف مقدّر وهو البشرة . يعني وأمّا البشرة الظاهرة من خلال الشعر فيجب غسلها .
( 8 ) الضمير الملفوظ في قوله « جاورها » يرجع إلى البشرة الظاهرة . يعني كما يجب غسل جزء ممّا يجاور البشرة الظاهرة من البشرة المستورة من باب الاحتياط والمقدّمة .