الوجه ( 1 ) واليدين .
ويدخل في الحدّ ( 2 ) مواضع التحذيف ، وهي ما بين منتهى العذار ( 3 ) والنزعة ( 4 ) المتّصلة بشعر الرأس والعذار ( 5 ) . . .
شرح
عن قدر يحيط به إصبعا الإبهام والوسطى من حيث العرض وعن آخر منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن من حيث الطول .
( 1 ) فلو كان وجه المتوضّئ أصغر من المتعارف أو كانت يده أطول منه لوحظ في حقّه ما هو المتعارف ، فلا يجب عليه غسل الوجه أزيد منه ، وكذا لا يكفي غسل الأقلّ من المتعارف .
( 2 ) قد بيّن مقدار ما يجب غسله في الوضوء بالإجمال ، وهو ما يحيط به إصبعا الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا .
ومن هنا شرع الشارح رحمه اللّه في بيان ما يدخل في الحدّ المذكور من أجزاء الوجه التي لها أسامي خاصّة ، وذكر ثلاثة أجزاء :
الأوّل : مواضع التحذيف .
الثاني : العذار .
الثالث : العارض .
وفسّر مواضع التحذيف بأنّها عبارة عن الموضع الذي يقع بين آخر العذار والنزعة ، والتسمية بالتحذيف إنّما هي لحذف أكثر النساء والمترفين شعر هذا الموضع غالبا .
( 3 ) العذار : جانب اللحية أي الشعر الذي يحاذي الاذن ، ما ينبت عليه ذلك الشعر ، الخدّ ( المنجد ) .
( 4 ) النزعة ج نزعات : موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة وهما نزعتان ( المنجد ) .
وقوله « المتّصلة بشعر الرأس » صفة للنزعة . يعني أنّ النزعة الواقعة في طرفي الجبهة تتّصل بشعر الرأس .
( 5 ) بالرفع ، عطف على قوله « مواضع التحذيف » . وهذا هو الثاني ممّا يدخل في الحدّ