مرّتين لا لخصوص ( 1 ) النجاسة .
أمّا المخصوص ( 2 ) كالولوغ فلا ( 3 ) ، لأنّ الغسالة لا تسمّى ولوغا ، ومن ثمّ ( 4 ) لو وقع لعابه في الإناء بغيره ( 5 ) لم يوجب حكمه .
وما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة .
وقيل ( 6 ) : إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغسل مطلقا ( 7 ) .
وقيل ( 8 ) : بعده فتكون طاهرة مطلقا .
شرح
الملاقى - بالفتح - بحكم المحلّ ، لأنّ الحكم بوجوب الغسل سبع مرّات إنّما هو في خصوص الولوغ ، والحكم بوجوب المرّتين في خصوص البول ، ولا يصدق الولوغ والبول على ما لاقاه الغسالة ، فلا يسري إليه حكمهما .
( 1 ) بمعنى وجوب المرّتين لمطلق النجاسة لا لخصوص البول مثلا .
( 2 ) أي العدد المخصوص ، وهو السبع عند ولوغ الكلب .
( 3 ) أي فلا يتمّ فيه تبعيّة الغسالة للمحلّ في الحكم .
( 4 ) يعني ولكون العدد مختصّا بولوغ الكلب لا يحكم به عند وصول لعاب الكلب إلى الإناء ، فلو جرى لعاب الكلب في الإناء لم يحكم بوجوب العدد المخصوص .
اللعاب كغراب : ما سال من الفم ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الولوغ ، وكذا الضمير في قوله « حكمه » . يعني لو سال لعاب الكلب في الإناء بغير الولوغ لم يجب غسله سبع مرّات .
( 6 ) هذا هو القول الثاني من الأقوال المشار إليها في الهامش 5 من ص 181 .
( 7 ) أي بلا فرق بين الغسلة الأولى والثانية .
( 8 ) هذا هو القول الثالث من الأقوال الأربعة ، وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الغسلتين ، والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الغسل .