تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ومقتضى إطلاق العبارة ( 1 ) الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما . والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء ، لصحّة روايته ( 2 ) ، وعليه المصنّف في باقي كتبه . ( و ) يستحبّ ( الثلاث في الباقي ( 3 ) ) من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار ( 4 ) .

[ القول في الغسالة ]

( والغسالة ( 5 ) ) وهي الماء المنفصل . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه « وكذا في الفأرة والخنزير » تقتضي أنّ الفأرة والخنزير مثل سائر النجاسات التي يحكم عليها بوجوب الغسل مرّتين وإن كان المستحبّ فيهما هو السبع . ( 2 ) وقد ذكرنا الرواية في الهامش 3 من الصفحة السابقة . ( 3 ) يعني يستحبّ الغسل ثلاث مرّات في غير الخنزير والفأرة من النجاسات . ( 4 ) ومن هذه الأخبار ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل ، قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال - : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات ( الوسائل : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1 ) . القول في الغسالة ( 5 ) من غسالة الشيء : ماؤه الذي يغسل به ، و - ما يخرج منه بالغسل ( أقرب الموارد ) .