[ استحباب السبع للولوغ ]
( ويستحبّ السبع ) بالماء ( فيه ) أي في الولوغ ، خروجا ( 1 ) من خلاف من أوجبها ( 2 ) .
( وكذا ) يستحبّ السبع ( في الفأرة والخنزير ) ، للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجّة ( 3 ) على الوجوب .
شرح
استحباب السبع للولوغ
( 1 ) يعني أنّ الحكم باستحباب السبع إنّما هو للفرار من مخالفة الفقهاء الذين حكموا بوجوب السبع .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « أوجبها » يرجع إلى السبع .
* من حواشي الكتاب : اختلف الأصحاب في كيفيّة طهارة الإناء من ولوغ الكلب ، فذهب الأكثر إلى أنّه إنّما يطهّر بغسله ثلاثا أوّلهنّ بالتراب .
وقال المفيد في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطهنّ بالتراب ثمّ يجفّ .
وأطلق المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف أنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب .
وقال الصدوق في الفقيه : يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء .
وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهنّ بالتراب ، والمعتمد الأوّل ( المدارك ) .
( 3 ) يعني أنّ الأخبار الدالّة على وجوب السبع في ولوغ الفأرة والخنزير لا تقوم حجّة على الحكم بالوجوب .
أمّا الخبر الوارد في خصوص الخنزير فمنقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ( في حديث ) قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات ( الوسائل : ج 1 ص 162 ب 1 من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة ح 2 ) .