تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وألحق بالولوغ ( 1 ) لطعه ( 2 ) الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه ( 3 ) . ولو تكرّر الولوغ تداخل ( 4 ) كغيره من النجاسات المجتمعة ( 5 ) ، وفي الأثناء ( 6 ) يستأنف . ولو غسله في الكثير ( 7 ) كفت المرّة بعد التعفير ( 8 ) .
شرح
وقيل : بإجزاء الأشنان ونحوه بطريق أولى . وقال جماعة : عند تعذّر التراب سقط اعتباره واقتصر على الماء مرّتين أو بزيادة مرّة ، والأقوى قول الشارح ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) . ( 1 ) الولوغ مصدر من ولغ الكلب وكلّ ذي خطم في الإناء وفي الشراب : شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحرّكه ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) لطعه بلسانه لطعا : لحسه ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) يعني لو باشر الكلب الإناء بغير لسانه من الأعضاء لم يجب مسح الإناء بالتراب عند التطهير . ( 4 ) يعني يكفي إذا المسح بالتراب مرّة وإن حصل الولوغ من الكلب مرّات عديدة . ( 5 ) يعني كما إذا تنجّس الإناء بنجاسات متعدّدة مثل البول والدم والغائط كفى غسل الإناء وتطهيره عن جميعها مرّة واحدة فكذلك الأمر إذا ولغ فيه الكلب مكرّرا فيكفي التعفير إذا مرّة واحدة ويقال لذلك : تداخل الأسباب ، ومثاله الآخر هو ما إذا حصلت الجنابة مرّات مع كفاية الغسل الواحد عن جميعها . ( 6 ) مثل أن يلغ الكلب في إناء وهو يطهّر بالتعفير والغسل ، فيجب أن يستأنف المسح والغسل مرّتين . ( 7 ) يعني لو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء الكثير لم يكن حاجة إلى التعدّد ، بخلاف ما هو الحال في غيره ، لكن يجب التعفير أوّلا ثمّ الغسل مرّة واحدة . ( 8 ) من عفره في التراب عفرا : مرّغه ودلكه أو دسّه فيه ( أقرب الموارد ) .