سواء في ذلك المثبت ( 1 ) وغيره وما يشقّ قلعه ( 2 ) وغيره .
[ حكم ولوغ الكلب ]
( فإن ولغ فيه ) أي في الإناء ( كلب ) بأن شرب ( 3 ) ممّا فيه بلسانه ( قدّم عليهما ) أي على الغسلتين بالماء ( مسحه ( 4 ) بالتراب ) الطاهر دون غيره ( 5 ) ممّا أشبه ( 6 ) وإن تعذّر أو خيف فساد المحلّ .
شرح
( 1 ) مثل الظروف الثابتة في مكان لا يمكن حملها ونزعها منه .
( 2 ) مثل الظروف التي يمكن نزعها من مكانها لكن بالمشقّة .
والضمائر في قوله المتكرّر « غيره » وكذا في قوله « قلعه » ترجع إلى الإناء المثبت .
حكم ولوغ الكلب
( 3 ) هذا تفسير للولوغ .
( 4 ) بالنصب ، مفعول به لقوله « قدّم » . يعني يمسح الإناء بالتراب قبل الغسل مرّتين .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى التراب الطاهر . يعني لا يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بمسح غير التراب ، ولا يجزي غير التراب عند عدم التراب أو عند خوف فساد الظرف بمسحه به .
( 6 ) بيان لغير التراب ، فإنّ شبه التراب مثل الأشنان والصابون والرماد وغيرها لا يكفي عن التراب .
* من حواشي الكتاب : قوله « وإن تعذّر أو خيف فساد المحلّ » فعلى التقديرين يبقى المحلّ على النجاسة إلّا أن يرضى بالفساد على الثاني .
وذهب الشيخ إلى أنّه لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجصّ ونحوها أجزأ .
وقيل : خوف فساد المحلّ بمنزلة فقد التراب .