يكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة ( 1 ) الماء لمحلّ النجاسة وزوال عينها .
[ كيفيّة غسل البدن ]
( ويصبّ ( 2 ) على البدن مرّتين في غيرهما ( 3 ) ) ، بناء على اعتبار التعدّد مطلقا ( 4 ) .
وكذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب .
( و ) كذا ( الإناء ( 5 ) ) .
ويزيد ( 6 ) أنّه يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ( 7 ) ثانيا إلّا طاهرة ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الثوب المتنجّس بالبول مثلا يطهّر بالماء الكثير والجاري مع عدم اعتبار التعدّد في الغسل والعصر بشرطين :
الأوّل : إصابة الماء لمحلّ النجاسة .
الثاني : زوال عين النجاسة عنه .
كيفيّة غسل البدن
( 2 ) هذا بيان كيفيّة تطهير غير الثوب ممّا لا يمكن فيه العصر مثل البدن والحجر والشجر ، ففي ذلك كلّه يصبّ الماء مرّتين ، ولا يشترط ثاني شرطي تطهير الثوب ، وهو العصر في غير الماء الكثير والجاري .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الكثير والجاري .
( 4 ) أي في البول وغيره .
( 5 ) فإنّ الظروف المتنجّسة أيضا يصبّ فيها الماء مرّتين لو غسلت بغير الكثير والجاري .
( 6 ) يعني يزيد حكم الإناء عن البدن بإيصال الماء إلى النجس الواقع فيه وبتخليته عنه مرّة وبصبّ الماء مرّة أخرى فيه وتفريغه منه .
( 7 ) بأن يخرج الماء الموجود في الظرف بآلة كالطست ، ثمّ تعاد إلى الظرف طاهرة .