الإزالة ، لانتفاء الضرر ( 1 ) .
والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا ( 2 ) حتّى يبرأ ، وهو قويّ .
( وعن دون ( 3 ) الدرهم البغليّ ) سعة ، وقدّر ( 4 ) . . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) فإذا وسع الوقت إزالة الدم عن البدن والصلاة بعدها وجب تطهير الثوب والبدن بالإزالة أوّلا ، ثمّ تقام الصلاة بعد التطهير ، لعدم المانع حينئذ .
( 2 ) إشارة إلى ما ذكر من شرطي عدم وجوب الإزالة ، وهما :
الأوّل : السيلان دائما .
الثاني : السيلان في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة ، مثل ما إذا انقطع الدم بأقلّ من دقيقتين والحال أنّ المكلّف لا يتمكّن من الصلاة في هذا المقدار من الزمان .
والمراد من الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإزالة مطلقا هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما ، فقال لي : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ( الوسائل : ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 3 ) عطف على قوله « عن دم الجرح » . يعني وعفي أيضا عن الدم الذي يكون بمقدار هو أقلّ من مقدار الدرهم البغليّ من حيث السعة .
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدرهم البغليّ . يعني قد قدّر مقدار الدرهم البغليّ بسعة أخمص الراحة .
اعلم أنّ الدرهم هو السكّة المضروبة من الفضّة ، ونقل كون الدرهم في