تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وكونه ( 1 ) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه ( 2 ) حيث يطلق وإن دخل في حكمه ( 3 ) حيث يذكر .

[ أحكام النجاسات ]

( وهذه ( 4 ) ) النجاسات العشر ( يجب إزالتها ) لأجل الصلاة ( 5 ) ( عن الثوب والبدن ) ومسجد الجبهة ( 6 ) وعن الأواني ( 7 ) ، لاستعمالها فيما يتوقّف
شرح
( 1 ) بالرفع ، مبتدأ ، خبره قوله « لا يقتضي » . ( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر في بعض كتبه أنّ العصير في حكم المسكر ، وذلك لا يقتضي دخول العصير في المسكر هنا حتّى يدّعى أنّه لا يحتاج إلى ذكره ، وعدّه من أقسام النجاسات اقتصارا على ذكر المسكر . ( 3 ) يعني وإن دخل العصير في حكم المسكر في الموارد التي يذكر فيها . والحاصل أنّ كون العصير في حكم المسكر حيث يذكر لا يدلّ على الاستغناء عن ذكر العصير . أحكام النجاسات ( 4 ) لمّا بيّن المصنّف رحمه اللّه أقسام النجاسات العشر أخذ من هنا في بيان أحكامها . والضمير في قوله « إزالتها » يرجع إلى النجاسات المذكورة . ( 5 ) هذا قيد لوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كليهما ، فإنّها لا تجب إلّا لأجل الصلاة . ( 6 ) يعني يجب إزالة النجاسة عن محلّ السجدة من الجبهة . الجبهة : مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) جمع ، مفرده الإناء - بالكسر - : الوعاء ج آنية وجج أوان ( أقرب الموارد ) . يعني يجب إزالة النجاسة عن الأواني التي يراد استعمالها فيما يحتاج إلى تطهيرها مثل الأكل والشرب فيها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163 | قدرت الله وجداني فخر