وكونه ( 1 ) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه ( 2 ) حيث يطلق وإن دخل في حكمه ( 3 ) حيث يذكر .
[ أحكام النجاسات ]
( وهذه ( 4 ) ) النجاسات العشر ( يجب إزالتها ) لأجل الصلاة ( 5 ) ( عن الثوب والبدن ) ومسجد الجبهة ( 6 ) وعن الأواني ( 7 ) ، لاستعمالها فيما يتوقّف
شرح
( 1 ) بالرفع ، مبتدأ ، خبره قوله « لا يقتضي » .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر في بعض كتبه أنّ العصير في حكم المسكر ، وذلك لا يقتضي دخول العصير في المسكر هنا حتّى يدّعى أنّه لا يحتاج إلى ذكره ، وعدّه من أقسام النجاسات اقتصارا على ذكر المسكر .
( 3 ) يعني وإن دخل العصير في حكم المسكر في الموارد التي يذكر فيها .
والحاصل أنّ كون العصير في حكم المسكر حيث يذكر لا يدلّ على الاستغناء عن ذكر العصير .
أحكام النجاسات
( 4 ) لمّا بيّن المصنّف رحمه اللّه أقسام النجاسات العشر أخذ من هنا في بيان أحكامها .
والضمير في قوله « إزالتها » يرجع إلى النجاسات المذكورة .
( 5 ) هذا قيد لوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كليهما ، فإنّها لا تجب إلّا لأجل الصلاة .
( 6 ) يعني يجب إزالة النجاسة عن محلّ السجدة من الجبهة .
الجبهة : مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) جمع ، مفرده الإناء - بالكسر - : الوعاء ج آنية وجج أوان ( أقرب الموارد ) .
يعني يجب إزالة النجاسة عن الأواني التي يراد استعمالها فيما يحتاج إلى تطهيرها مثل الأكل والشرب فيها .