تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الإبهام العليا ( 1 ) وبعقد السبّابة ( 2 ) ، ولا منافاة ( 3 ) ، لأنّ هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد ( 4 ) . وإنّما يغتفر هذا المقدار ( 5 ) ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ( 6 ) ) .
شرح
( 1 ) مؤنّث الأعلى ، صفة ل‍ « عقد » المضاف إلى الإبهام ، والإبهام - وهي أكبر أسابع اليد أو الرجل - مؤنّث سماعيّ ، فجاز وصف ما أضيف إليها بالتأنيث ، لأنّ التأنيث ممّا قد يكتسبه الاسم بالإضافة . ( 2 ) يعني وقد قدّر الدرهم البغليّ بمقدار عقد السبّابة أيضا ، وهي الإصبع الواقعة بعد الإبهام . اعلم أنّ أسامي الأصابع بالشروع من الإبهام هي هكذا : 1 - الإبهام . 2 - السبّابة . 3 - الوسطى . 4 - البنصر . 5 - الخنصر . ( 3 ) أي لا منافاة بين الأقوال المذكورة لمقدار الدرهم البغليّ ، لأنّ الاختلاف المذكور يمكن أن يتّفق في ضرب السكّة بأن تضرب بمقدار أخمص الراحة مرّة وبمقدار عقد الإبهام مرّة أخرى وبمقدار عقد السبّابة مرّة ثالثة . ( 4 ) المراد هو حصول الاختلاف في الدرهم بسبب ضرب واحد بأن تضرب دراهم بهذه السعة وأخرى بأخرى وهكذا في ضرب واحد . ( 5 ) المراد من « هذا المقدار » هو قدر الدرهم البغليّ . ( 6 ) المراد من « الدماء الثلاثة » هو دم الحيض والاستحاضة والنفاس . أقول : ما وجدت رواية دالّة على عدم العفو عن دم النفاس والاستحاضة إذا كان أقلّ من الدرهم البغليّ ، بل الرواية واردة في خصوص دم الحيض ، وإلحاق النفاس والاستحاضة به لا وجه له .