تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وألحق بها بعض الأصحاب ( 1 ) دم نجس العين ( 2 ) ، لتضاعف النجاسة . ولا نصّ فيه ، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) . والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه ( 4 ) موضع وفاق ، ومع تفرّقه أقوال ( 5 ) ، . . . . . . . . . .
شرح
والرواية الواردة في خصوص الحيض منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء ( الوسائل : ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1 ) . واحتمل السيّد المرتضى رحمه اللّه في كتابه ( الانتصار ) إلحاق النفاس بالحيض في عدم العفو ، وعن ابن زهرة رحمه اللّه دعوى الإجماع على إلحاق النفاس والاستحاضة بالحيض . ( 1 ) عن ابن حمزة والقطب الراونديّ رحمهما اللّه إلحاق دم الكلب والخنزير بالدماء الثلاثة ، وأنكره ابن إدريس رحمه اللّه غاية الإنكار . ولعلّ وجه الإلحاق هو تضاعف نجاسة دم نجس العين ، وكأنّ هذا الإلحاق مستند إلى قياس أولويّ . ( 2 ) المراد من « نجس العين » هو الكلب والخنزير والكافر . ( 3 ) وهو العفو عن قليل الدم إلّا ما أخرجه الدليل ، وهو دم الحيض خاصّة . ( 4 ) يعني إذا كان الدم أقلّ من الدرهم وكان مجتمعا في موضع من الثوب والبدن لم يكن خلاف في العفو عنه حين الصلاة . ( 5 ) فلو تفرّق الدم في مواضع من الثوب والبدن ومع ذلك لا يزيد مجموعه عن الدرهم البغليّ ففي العفو عنه أقوال : الأوّل : العفو مطلقا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168 | قدرت الله وجداني فخر