على طهارتها ، وعن المساجد والضرائح ( 1 ) المقدّسة والمصاحف ( 2 ) المشرّفة .
[ القول في الدم المعفوّ عنه ]
( وعفي ) في الثوب والبدن ( عن دم الجرح ( 3 ) والقرح ( 4 ) مع السيلان ) دائما أو في وقت ( 5 ) لا يسع زمن فواته الصلاة .
أمّا لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنّف في الذكرى وجوب
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « عن » الجارّة في قوله « عن الثوب والبدن » . يعني يجب إزالة النجاسة عن الضرائح .
الضرائح جمع الضريح : القبر ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) جمع المصحف : الكرّاسة وحقيقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بين دفّتي الكتاب المشدود ( أقرب الموارد ) .
يعني يجب إزالة النجاسة عن المصاحف المشرّفة .
ولا يخفى أنّ وجوب الإزالة عن المساجد والضرائح والمصاحف ليس وجوبا مقدّميّا ، بخلاف وجوب الإزالة عن الثوب والبدن والأواني للصلاة والاستعمال فيما يتوقّف عليه الطهارة ، بل وجوبها نفسيّ وتكليفيّ بمعنى أنّها تجب إزالة النجاسة عنها ولو لم يرد المكلّف الصلاة في المساجد ولم يلاق بدنه الضرائح والمصاحف .
القول في الدم المعفوّ عنه
( 3 ) الجرح - بالضمّ - : الاسم من الجرح ج جروح وأجراح وجراح ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) القرح - بالفتح ويضمّ - : عضّ السلاح ونحوه ممّا يخرج بالبدن ، وقيل : بالفتح الآثار بعينها وبالضمّ ألمها وحرقها ج قروح ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ شرط العفو عن دم القروح والجروح جريانه دائما أو في وقت لا يمكن فيه الصلاة مع الإزالة ولا يسع المكلّف أن يزيل الدم ويصلّي فحينئذ يعفى عنه .