( والميتة ( 1 ) منه ) أي من ذي النفس وإن اكل .
( والكلب والخنزير ( 2 ) ) البرّيّان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها ( 3 ) الحياة ، وما تولّد منهما وإن باينهما في الاسم ( 4 ) ، أمّا المتولّد من أحدهما وطاهر ( 5 ) فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ( 6 ) ، فإن انتفى المماثل ( 7 ) فالأقوى
شرح
المذكور مأكول اللحم كالشاة والمعز .
( 1 ) الخامس من النجاسات العشر هو ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم مثل الشاة .
والمراد من « الميتة » هو المذبوح بوجه غير شرعيّ أو غير المذبوح رأسا .
( 2 ) السادس والسابع من النجاسات العشر هما الكلب والخنزير البرّيّان ، وهما اللذان يعيشان في البرّ في مقابلة الكلب والخنزير البحريّين اللذين قال المشهور بأنّهما ليسا بنجسين .
( 3 ) فإنّ شعر الكلب والخنزير البرّيّين أيضا نجس ، بخلاف الميتة المبحوث عنها ، فإنّ أجزاءها التي لم تحلّها الحياة طاهرة مثل الشعر والعظم والقرن .
( 4 ) كما إذا جامع كلب خنزيرا فتولّد منهما حيوان لا يشبه أحدهما ، فهو أيضا نجس .
( 5 ) يعني أمّا الحيوان المتولّد من واحد من الكلب والخنزير المجامع حيوانا طاهرا مثل الشاة فإنّه لو صدق عليه اسم الشاة حكم عليه بطهارته ، ولو صدق اسم الكلب أو الخنزير حكم عليه بنجاسته .
( 6 ) الضمير في قوله « لغيرهما » يرجع إلى الطاهر وواحد من الكلب والخنزير . يعني إذا تولّد منهما حيوان يشبه الظبي مثلا ويصدق عليه اسم الظبي حكم عليه بطهارته أو يشبه الكلب ويصدق عليه اسم الكلب إذا تولّد من خنزير وشاة - أو يشبه الخنزير ويصدق عليه اسم الخنزير - إذا تولّد من كلب وشاة - حكم عليه بنجاسته .
( 7 ) وذلك إذا تولّد من شاة وكلب حيوان لا يشبه حيوانا من الحيوانات المعروفة ، وقد