وبسبع ( 1 ) في صورتين ، وهما مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة ( 2 ) .
وفي حكم ( 3 ) الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة بأن يكون البئر ( 4 ) في جهة الشمال ( 5 ) ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران ( 6 ) ، لما ورد من أنّ « مجاري العيون مع مهبّ ( 7 ) الشمال » .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « بخمس » . يعني ويستحبّ التباعد في صورتين من الصور الستّ بسبع أذرع .
( 2 ) بالجرّ ، صفة للأرض ، وهي مؤنّث سماعيّ .
( 3 ) خبر مقدّم للمبتدأ المؤخّر ، وهو قوله « الفوقيّة بالجهة » . يعني أنّ الفوقيّة بالجهة أيضا في حكم الفوقيّة المحسوسة .
( 4 ) هذه هي الصورة الواحدة الملحقة بصور الأرض الرخوة التي يستحبّ فيها التباعد بخمس أذرع ، وهي كون البئر في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب والأرض رخوة ، فاستحباب التباعد بينهما حينئذ أيضا بخمس أذرع .
( 5 ) الشمال - بالكسر لغة في الشمال - : ضدّ اليمين ، ويطلق الشمال على الجهة المقابلة للجنوب من الأرض ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) وقد مرّ استحباب السبع في الأرض الرخوة إذا كان القراران متساويين ، لكن في الفوقيّة الحكميّة - وهي الفوقيّة بالجهة - تكون صورة تساوي القرارين من صور استحباب التباعد بخمس أذرع .
( 7 ) المهبّ - بالفتح - : موضع هبوب الريح ج مهابّ ( أقرب الموارد ) .
يعني أنّ العيون تجري من الجهة التي تهبّ منها الرياح وبما أنّ مهبّ الرياح كثيرا ما يكون من جهة الشمال يكون مجرى العيون أيضا من جهة شمال الأرض .