تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( ولا ينجس البئر بها ( 1 ) ) أي بالبالوعة ( وإن تقاربتا إلّا مع العلم بالاتّصال ) أي اتّصال ما بها ( 2 ) من النجس بماء البئر ، لأصالة ( 3 ) الطهارة وعدم الاتّصال ( 4 ) .

[ الثالثة : النجاسات العشر ]

[ القول في أسمائها ]

( الثالثة ( 5 ) : النجاسة ( 6 ) ) أي جنسها ( 7 ) ( عشرة ) :
شرح
والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سليمان الديلميّ عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال لي : إنّ مجرى العيون كلّها من ( مع - ل ) مهبّ الشمال . . . إلخ ( الوسائل : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6 ) . ( 1 ) يعني إذا تقارب البئر والبالوعة ولم يعلم اتّصال كلّ منهما بالآخر لم يحكم على البئر بنجاسة مائها وإن كان الفصل والتباعد بينهما بأقلّ مقدار من المسافة . ( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى البالوعة . ( 3 ) هذا الأصل مستفاد من الأخبار مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس » . ( 4 ) وهذا دليل آخر للحكم بعدم نجاسة ماء البئر في الفرض المبحوث عنه ، وهو أنّ البئر كانت غير متّصلة بالبالوعة سابقا ، فإذا شكّ في الاتّصال لاحقا حكم بعدمه . الثالثة : النجاسات العشر ( 5 ) أي من المسائل الأربع التي يبحث عنها في المقام . ( 6 ) مصدر من نجس نجاسة : كان قذرا غير نظيف ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) هذا التفسير من الشارح رحمه اللّه إنّما هو لدفع الإشكال المقدّر الوارد على