النزح ( بخمس أذرع ( 1 ) في ) الأرض ( الصلبة ( 2 ) ) بضمّ الصاد وسكون اللام ، ( أو تحتيّة ( 3 ) ) قرار ( البالوعة ) عن قرار البئر ، ( وإلّا ) يكن ( 4 ) كذلك بأن
شرح
الأولى : إذا كان قرار البالوعة أعلى من البئر .
الثانية : إذا كان قرار البالوعة أسفل من قرار البئر .
الثالثة : إذا كان قراراهما متساويين .
ولو كانتا في أرض رخوة استحبّ التباعد بينهما بسبع أذرع في صورتين :
الأولى : إذا كان قرار البالوعة أعلى من قرار البئر .
الثانية : إذا كان قراراهما متساويين .
ويستحبّ في هذا الفرض التباعد بينهما بخمس أذرع في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان قرار البئر أعلى من قرار البالوعة .
فالمجموع من الصور ستّ ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس أذرع وفي صورتين بسبع أذرع كما فصّلنا .
( 1 ) الأذرع جمع ، مفرده الذراع - بالكسر - : من اليد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى ، ج أذرع وذرعان ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الصلب : المكان الغليظ الحجر ج صلبة ( أقرب الموارد ) .
يعني يستحبّ التباعد بين البئرين بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة مع تساوي سطحيهما ، وكذا في صورة كون قرار البالوعة أسفل من قرار البئر ، وفي صورة كون قرار البالوعة أعلى من قرار البئر .
فهذه هي الصور الثلاث التي فصّلناها إذا كانت البئران في أرض صلبة .
( 3 ) وهذه هي الصورة الواحدة التي ذكرناها من جملة موارد استحباب التباعد بخمس أذرع إذا كانت الأرض رخوة .
( 4 ) استثناء من كون الأرض صلبة ومن عدم تحتيّة قرار البالوعة عن قرار البئر . يعني