تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
كانت الأرض رخوة ( 1 ) والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه ( 2 ) ( فسبع ) أذرع . فصور المسألة على هذا التقدير ( 3 ) ستّ يستحبّ التباعد في أربع منها ( 4 ) بخمس ، وهي الصلبة مطلقا ( 5 ) والرخوة مع ( 6 ) تحتيّة البالوعة ،
شرح
لو لم تكن الأرض صلبة ولم يكن قرار البالوعة أسفل من قرار البئر في الأرض الرخوة استحبّ التباعد بينهما بمقدار سبع أذرع . والحاصل من الاستثناء بقاء صورتين لاستحباب التباعد بسبع : الأولى : إذا كان قراراهما متساويين . الثانية : إذا كان قرار البالوعة أعلى من قرار البئر . ( 1 ) الرخوة - بالكسر ويضمّ - : الاسترخاء ، يقال : « فيه رخوة » ، ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى قرار البئر . ( 3 ) المراد من « التقدير » المشار إليه هو الذي فرضه المصنّف رحمه اللّه من حيث الفوقيّة والتحتيّة والتساوي من جهة العمق الظاهريّ بأن تكونا متساويتين أو متفاوتتين من حيث العمق في مقابلة الفوقيّة والتحتيّة من حيث الجهة المشار إليهما في قوله الآتي عن قريب « وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة . . . إلخ » . وقوله « ستّ » بالرفع ، خبر لقوله « صور المسألة » . ( 4 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الصور ، وقد فصّلنا الصور الأربع التي يستحبّ فيها التباعد بين البئر والبالوعة بخمس في صدر تعاليق هذه المسألة . ( 5 ) أي سواء كان قراراهما متساويين أو متفاوتين ، كما تقدّم في الصور الثلاث للأرض الصلبة في صدر تعاليق هذه المسألة . ( 6 ) هذه هي الصورة الواحدة من صور الأرض الرخوة التي يستحبّ فيها التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع .