مع إظهاره للإسلام ( 1 ) .
[ الثانية : التباعد بين البئر والبالوعة ]
( الثانية ( 2 ) : يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة ( 3 ) ) التي يرمى فيها ماء
شرح
ولد من مسلم للتبعيّة ، فإنّ النسب بالنسبة إلى الإرث منفيّ ، لأنّه لا يرث من أبويه ، لكنّه طاهر بالانتساب إلى أبويه إذا كانا مسلمين أو كان واحد منهما كذلك .
وقال بعض بعدم طهارته ، لعدم التبعيّة التي تحصل بالنسب وهنا لا نسب ، لأنّه لم تكن ولادته بوجه شرعيّ .
فعلى القول بطهارته يحكم بكراهة سؤره كما في كتاب المعتبر ، لمرسل الوشّاء عن الصادق عليه السّلام أنّه كره سؤر ولد الزنا واليهوديّ والنصارى والمشرك وكلّ من خالف الإسلام .
وقوله عليه السّلام في خبر ابن أبي يعفور : لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة أيّام .
( 1 ) فلو بلغ ولم يظهر الإسلام ولم يقرّ به باللسان حكم عليه بكفره ، فيكون نجسا ، ويكون سؤره أيضا كذلك .
الثانية : التباعد بين البئر والبالوعة
( 2 ) أي من المسائل التي قال عنها في الصفحة 143 « مسائل » .
( 3 ) البالوعة والبلّاعة والبلّوعة : ثقب في وسط الدارج بلاليع ( أقرب الموارد ) .
والمراد منها هنا هو المكان الذي يرمى فيه ماء البئر الذي يتنجّس ويطهّر بنزح المقادير التي تقدّم البحث عنها في أحكام البئر .
إيضاح : اعلم أنّ البئر التي يستقى منها للشرب والتطهير والبئر التي يرمى فيها ماء النزح والنجاسات إمّا أن تكونا في أرض رخوة أو في أرض صلبة ، فلو كانتا في أرض صلبة استحبّ التباعد بينهما بخمس أذرع في الصور الثلاث التالية :