( وطهره ( 1 ) إذا صار ) ماء ( مطلقا ) مع اتّصاله ( 2 ) بالكثير المطلق لا مطلقا ( على ) القول ( الأصحّ ( 3 ) ) .
ومقابله طهره ( 4 ) بأغلبيّة الكثير المطلق . . . . . . . . . .
شرح
مقابل الماء المطلق الذي إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء إلّا أن يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
( 1 ) يعني أنّ المضاف المتنجّس بلقاء النجس لا يطهر إلّا باتّصاله بالكرّ المطلق أو بالماء الجاري بحيث يصير ماء مطلقا ، مثلا إذا تنجّس المرق لم يطهر إلّا بأن يتّصل بالماء المطلق الكرّ أو الجاري ويخرج عن كونه مرقا ويصير ماء مطلقا .
( 2 ) هذا دفع لتوهّم طهارة المضاف المتنجّس باتّصاله بمطلق الماء المطلق والحال أنّه لا يكفي ذلك ، بل يشترط في طهارته كون الماء الملاقي المطهّر مطلقا أوّلا وكثيرا ثانيا .
( 3 ) اعلم أنّ الأقوال في طهارة المضاف المتنجّس ثلاثة :
الأوّل : قول الشهيدين ، وهو أن يتّصل المضاف المتنجّس بماء الكرّ المطلق أو بالماء الجاري بحيث يتحوّل عن كونه مضافا إلى كونه مطلقا .
الثاني : أن يتّصل بالكرّ أو الجاري إلى أن يزول عنه الوصف العارض ولو لم يزل عنه وصف كونه مضافا .
فعلى هذا إذا تنجّس ماء الورد بلقاء الدم وحصول لونه فيه ثمّ اتّصل بالكرّ وزال عنه لون الدم حكم عليه بطهارته ولو سمّي بعد بماء الورد .
الثالث : كفاية مجرّد الاتّصال بماء الكرّ في طهارته ولو بقي على ما كان من أوصافه .
( 4 ) هذا هو القول الثاني في مقابلة القول الأصحّ ، وهو أن يغلب الماء الكثير على المضاف بشرط زوال الأوصاف العارضة له من النجاسة الملاقية له كما مثّلنا له في الهامش السابق بحصول لون الدم النجس في ماء الورد .
ويحتمل أن يكون المراد من زوال الأوصاف هو أوصاف نفس المضاف ( الطعم
و