تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الممتزج ( 1 ) بها مزجا يسلبه الإطلاق ( 2 ) كالأمراق ( 3 ) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب ( 4 ) أو طعمه ( 5 ) كالممتزج بالملح وإن أضيف إليهما ( 6 ) .

[ حكم الماء المضاف ]

( وهو ) أي الماء المضاف ( طاهر ) في ذاته بحسب الأصل ( 7 ) ( غير )
شرح
عصره . عصر عصرا العنب أو الثوب وغيرهما : استخرج ماءه ( المنجد ) . ( 1 ) بصيغة اسم الفاعل ، عطف على قوله « المعتصر » ، وهذا مثال للقسم الثاني من قسمي المضاف ، وهو المضاف بالعرض . ( 2 ) كما إذا كان الامتزاج موجبا لسلب إطلاق اسم الماء المطلق عليه . ( 3 ) جمع المرق والمرقة . المرق والمرقة : الماء الذي اغلي فيه اللحم فصار دسما ( المنجد ) . ( 4 ) فإذا امتزج الماء بالتراب بمقدار قليل لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء وعليه إن صار لونه أغبر . ( 5 ) عطف على قوله « لونه » . يعني وإن تغيّر طعم الماء الممتزج بالملح مثلا على حدّ لا يسلب عنه الإطلاق المبحوث عنه . ( 6 ) مثل أن يقال : إنّ هذا الماء ماء تراب أو ماء ملح مسامحة . والضمير في قوله « إليهما » يرجع إلى التراب والملح . حكم الماء المضاف ( 7 ) المراد من هذا الأصل هو أصالة الطهارة المستفادة من قول المعصوم عليه السّلام : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس » .