استنادا ( 1 ) إلى رواية مردودة ، وقول ( 2 ) المرتضى برفعه مطلقا ( 3 ) الخبث .
[ ما به ينجس الماء المضاف ويطهر ]
( وينجس ) المضاف وإن كثر ( 4 ) ( بالاتّصال بالنجس ) إجماعا .
شرح
( 1 ) هذا تعليل لتجويز الصدوق الغسل والوضوء بماء الورد ، فإنّه استند في ذلك إلى رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ رحمه اللّه بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ثمّ قال : هذا خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه ( الوسائل : ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف من الكتاب الطهارة ح 1 ) .
ووجه كون الرواية مردودة إمّا وقوع الإجماع على خلافه ، كما تقدّم ، أو وجود سهل بن زياد في سنده الذي قال الشيخ رحمه اللّه بضعفه ، أو وجود محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين الذي عن العلّامة رحمه اللّه اختلاف العلماء في حقّه .
وعلى أيّ وجه من الوجوه المذكورة لا يجوز العمل بهذه الرواية .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « قول الصدوق » . يعني أنّ في مقابلة القول الأصحّ قول المرتضى رحمه اللّه أيضا ، فإنّه قال بجواز رفع الخبث بماء المضاف .
( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق في جواز رفع الخبث بالمضاف بين ماء الورد وغيره عند المرتضى رحمه اللّه .
ما به ينجس الماء المضاف ويطهر
( 4 ) يعني أنّ الماء المضاف يتنجّس بالاتّصال بالنجس وإن بلغ حدّ الكرّ أو زاد عنه في