( للحيوان الذي باشره ) في الطهارة ( 1 ) والنجاسة ( 2 ) والكراهة ( 3 ) .
[ سؤر الجلّال ]
( ويكره سؤر الجلّال ( 4 ) ) ، وهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها ( 5 ) لحمه واشتدّ عظمه ، أو سمّي في العرف جلّالا قبل أن
شرح
( 1 ) فإذا باشره الإنسان المسلم أو الحيوان الطاهر بالذات - حلالا كان لحمه أو حراما - كان طاهرا .
( 2 ) مثل الكافر والكلب والخنزير .
( 3 ) مثل الفرس والبغل والحمار ، فالمباشر الذي يكون طاهرا يكون سؤره أيضا طاهرا مثل الإنسان والشاة ، والذي يكون نجسا يكون سؤره أيضا كذلك مثل الكافر والكلب ، والذي يكون لحمه مكروها يكره سؤره أيضا مثل الحمار والفرس .
سؤر الجلّال
( 4 ) الجلّالة : البقرة تتّبع النجاسات ( أقرب الموارد ) .
والمراد من « الجلّال » هنا وفي سائر عبارات الفقهاء هو الحيوان الذي يتغذّى بعذرة الإنسان خاصّة على نحو ينبت عليها لحمه عرفا ويشتدّ عليها عظمه كذلك ، فإذا أطلق على حيوان عرفا أنّه جلّال حرم لحمه وحكم عليه بنجاسة فضلاته حتّى يستبرأ .
* قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الأطعمة : فتستبرأ الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة . . . ، وتستبرأ البطّة ونحوها بخمسة أيّام ، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيّام .
اعلم أنّ المصنّف تعرّض لحكم السؤر في ضمن مسألة الماء المضاف ولا ربط بينهما ، وكان يليق به أن يبحث عنه في مسألة مستقلّة كسائر المسائل المذكورة في المقام .
( 5 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى العذرة .