تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كما هنا ( 1 ) . ( و ) ألحق بها ( العقرب ( 2 ) ) ، وربّما قيل بالاستحباب ، لعدم النجاسة ( 3 ) ، ولعلّه ( 4 ) لدفع وهم السمّ .

[ نزح دلو واحدة ]

( ودلو ( 5 ) للعصفور ) - بضمّ عينه ( 6 ) - وهو ما دون الحمامة ، سواء كان
شرح
الوزغة بالحيّة في وجوب نزح ثلاث دلاء لم يقم عليه شاهد ، كما اعترف به المصنّف رحمه اللّه في كتبه إلّا أنّه قطع بالإلحاق في كتابه ( البيان ) . ( 1 ) فإنّ المصنّف قطع بإلحاق الوزغة بالحيّة في هذا الكتاب أيضا . ( 2 ) العقرب : دويبّة من الهوامّ ذات سمّ تلسع وأنواعها كثيرة ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) فإنّ بعض الفقهاء قال بعدم وجوب النزح المذكور ، بل ذهب إلى استحبابه ، لعدم نجاسة العقرب ، لأنّه لا يكون ذا نفس سائلة ولا يخرج دمه بالدفع ، فلا تكون ميتته نجسة . ( 4 ) يعني لعلّ القول باستحباب النزح إنّما هو لدفع توهّم السمّ الحاصل من العقرب . نزح دلو واحدة ( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « خمس » في قوله في الصفحة 131 « ونزح خمس » . يعني ويطهر البئر بنزح دلو واحدة للعصفور الواقع فيها إذا مات . ( 6 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى العصفور . يعني أنّ لفظ « العصفور » يقرأ بضمّ العين كما أنّ لفظي الصندوق والزنبور يقرءان بضمّ أوّلهما . ولا يخفى أنّ في قوله « بضمّ عينه » إشارة خفيّة إلى اشتراط موت العصفور في هذا الحكم ، فإنّ ضمّ العين كناية عن الموت . العصفور : طائر وهو يطلق على ما دون الحمام من الطير قاطبة ج عصافير ( أقرب الموارد ) .