كما هنا ( 1 ) .
( و ) ألحق بها ( العقرب ( 2 ) ) ، وربّما قيل بالاستحباب ، لعدم النجاسة ( 3 ) ، ولعلّه ( 4 ) لدفع وهم السمّ .
[ نزح دلو واحدة ]
( ودلو ( 5 ) للعصفور ) - بضمّ عينه ( 6 ) - وهو ما دون الحمامة ، سواء كان
شرح
الوزغة بالحيّة في وجوب نزح ثلاث دلاء لم يقم عليه شاهد ، كما اعترف به المصنّف رحمه اللّه في كتبه إلّا أنّه قطع بالإلحاق في كتابه ( البيان ) .
( 1 ) فإنّ المصنّف قطع بإلحاق الوزغة بالحيّة في هذا الكتاب أيضا .
( 2 ) العقرب : دويبّة من الهوامّ ذات سمّ تلسع وأنواعها كثيرة ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) فإنّ بعض الفقهاء قال بعدم وجوب النزح المذكور ، بل ذهب إلى استحبابه ، لعدم نجاسة العقرب ، لأنّه لا يكون ذا نفس سائلة ولا يخرج دمه بالدفع ، فلا تكون ميتته نجسة .
( 4 ) يعني لعلّ القول باستحباب النزح إنّما هو لدفع توهّم السمّ الحاصل من العقرب .
نزح دلو واحدة
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « خمس » في قوله في الصفحة 131 « ونزح خمس » . يعني ويطهر البئر بنزح دلو واحدة للعصفور الواقع فيها إذا مات .
( 6 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى العصفور . يعني أنّ لفظ « العصفور » يقرأ بضمّ العين كما أنّ لفظي الصندوق والزنبور يقرءان بضمّ أوّلهما .
ولا يخفى أنّ في قوله « بضمّ عينه » إشارة خفيّة إلى اشتراط موت العصفور في هذا الحكم ، فإنّ ضمّ العين كناية عن الموت .
العصفور : طائر وهو يطلق على ما دون الحمام من الطير قاطبة ج عصافير ( أقرب الموارد ) .