لم يثبت الإجماع على خلافه ( 1 ) ، وعشر ( 2 ) إدخالا له في العذرة ، والخمس ( 3 ) للإجماع على عدم الزائد إن تمّ .
وفي الدروس صرّح بإرادة العموم ( 4 ) كما هنا ، وجعل التخصيص ( 5 ) بالجلّال قولا .
شرح
الأوّل : الحكم بوجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نصّ فيه .
الثاني : الحكم بوجوب نزح عشر دلاء إدخالا له في العذرة اليابسة التي يجب فيها نزح عشر دلاء كما تقدّم .
الثالث : الحكم بوجوب نزح خمس دلاء للإجماع - إن تمّ - على عدم وجوب الزائد .
( 1 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى وجوب نزح الجميع . يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في صورة عدم ثبوت الإجماع على خلافه ، وإلّا فلا يجب نزح الجميع .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على قوله « الجميع » . يعني ويحتمل أيضا وجوب نزح عشر دلاء بدليل إدخال الذرق في العذرة اليابسة حكما .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « الجميع » . يعني ويحتمل أيضا وجوب نزح خمس دلاء لحصول الإجماع على عدم الحكم بالزائد عن القدر المذكور إن تمّ الإجماع وثبت .
( 4 ) المراد من « العموم » هو عدم الفرق في الحكم بوجوب نزح خمس دلاء لذرق الدجاج بين كونه جلّالا وبين عدمه ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه ( الدروس ) بالنزح المذكور صريحا وبلا تقييد كما هو الحال في هذا الكتاب .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف جعل في كتابه ( الدروس ) تعليق الحكم على كون الدجاج جلّالا قولا في المسألة ، وقال : « وخصّه جماعة بالجلّال » .