[ نزح ثلاث دلاء ]
( وثلاث ( 1 ) ) دلاء ( للفأرة ) مع عدم الوصف ( 2 ) ( والحيّة ) على المشهور .
والمأخذ فيها ( 3 ) ضعيف ، . . .
شرح
نزح ثلاث دلاء
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله الماضي آنفا « خمس » . يعني يجب نزح ثلاث دلاء إذا وقعت الفأرة في البئر وماتت ولم يحصل فيها وصف الانتفاخ .
( 2 ) اللام تكون للعهد الذكريّ ، والمراد من « الوصف » هو وصف الانتفاخ المتقدّم في الصفحة 126 « والفأرة مع انتفاخها » .
والمستند لهذا الحكم هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( الوسائل : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2 ) .
أقول : إنّ الجمع بين الرواية المتقدّمة في الهامش 2 من ص 125 الدالّة على وجوب نزح سبع دلاء إذا وقعت الفأرة في البئر وبين هذه الرواية الدالّة على وجوب نزح ثلاث دلاء إنّما هو بحمل الرواية المتقدّمة على صورة تفسّخ الفأرة وحمل هذه على ما إذا لم تتفسّخ كما أشار إلى هذا الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه .
( 3 ) يعني أنّ المستند لوجوب نزح ثلاث دلاء للحيّة ضعيف .
أقول : ما عثرت فيما هو عندي من كتب الأحاديث على ما يدلّ على حكم الحيّة إذا وقعت في البئر وماتت فيها .
نعم استند المحقّق رحمه اللّه في كتابه ( المعتبر ) إلى رواية لم يصرّح فيها بالحيّة ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا سقط في البئر شيء