وعلّل ( 1 ) بأنّ لها نفسا فتكون ميتتها نجسة .
وفيه ( 2 ) مع الشكّ في ذلك عدم استلزامه للمدّعى ( 3 ) .
( و ) ألحق بها ( الوزغة ( 4 ) ) بالتحريك .
ولا شاهد له ( 5 ) اعترف به المصنّف في غير البيان ، وقطع بالحكم فيه
شرح
صغير فمات فيها فانزح منها دلاء . . . إلخ ( الوسائل : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6 ) .
ولا يخفى عدم صراحة الرواية بالحيّة ، لأنّ الحيّة ربّما تكون كبيرة ، فلا يصدق عليها قوله عليه السّلام : « شيء صغير » ، وقد نقل في خصوص الدابّة الصغيرة الحكم بوجوب نزح سبع دلاء ، كما روي عن ابن سنان ، وقد عمل بها الصدوق رحمه اللّه ، فيتعارضان إلّا أن يقال برجحان الأولى بالشهرة الفتوائيّة .
( 1 ) يعني علّل كلام المشهور بأنّ الحيّة لها نفس سائلة أي دم يخرج بالدفع وكلّ حيوان كان كذلك يحكم عليه بنجاسة ميتته ، فميتة الحيّة إذا محكوم عليها بالنجاسة ، فإذا وقعت في البئر وجب تطهيرها بالنزح .
والضميران في قوليه « لها » و « ميتتها » يرجعان إلى الحيّة .
( 2 ) هذا ردّ الشارح رحمه اللّه على التعليل المذكور بأنّه لا يسلّم كون الحيّة ذات نفس سائلة أوّلا ، والشكّ في الموجب يوجب الشكّ في الحكم ، ولو سلّمنا كونها ذات نفس سائلة ومحكوما عليها بالنجاسة فذلك لا يوجب وجوب نزح ثلاث دلاء ، بل يلحقها بما لا نصّ فيه ثانيا .
( 3 ) المراد من « المدّعى » هو وجوب نزح ثلاث دلاء للحيّة .
( 4 ) الوزغة - محرّكة - : سامّ أبرص سمّيت بها لخفّتها وسرعة حركتها ، قيل : تقع على الذكر ، وقيل : هي الأنثى ، والذكر وزغ ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الإلحاق المفهوم من قوله « ألحق » . يعني أنّ إلحاق