مأكول اللحم أم لا ( 1 ) .
وألحق به ( 2 ) المصنّف في الثلاثة ( 3 ) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين ، وقيّده في البيان بابن المسلم ( 4 ) ، وإنّما تركه ( 5 ) هنا لعدم النصّ مع أنّه في الشهرة كغيره ممّا سبق .
واعلم أنّ ( 6 ) أكثر مستند هذه المقدّرات ضعيف ، . . .
شرح
( 1 ) كالخفّاش الذي يحرم لحمه وهو أصغر من الحمام .
والدليل على وجوب نزح دلو واحدة للعصفور هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ( - إلى أن قال عليه السّلام - : ) وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد ( الوسائل : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 5 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العصفور .
( 3 ) أي في كتبه الثلاثة ، وهي الدروس والبيان والذكرى .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد الرضيع في كتابه ( البيان ) بكونه ابن مسلم ، فلو كان ابن كافر الحق بما لا نصّ فيه .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف إنّما ترك في هذا الكتاب ذكر بول الرضيع ، لعدم نصّ فيه ، ولذا يرد عليه بأنّ بول الرضيع أيضا ممّا اشتهر حكمه والحال أنّ غيره ممّا اشتهر حكمه هنا قد ذكر حكمه .
( 6 ) حقّ العبارة أن يعبّر هكذا : اعلم أنّ مستند أكثر هذه . . . إلخ . يعني أنّ النصوص المذكورة الواردة في خصوص حكم الحيوانات الواقعة في البئر ضعيفة ، لكنّ العمل بها مشهور بين الفقهاء ، ولم يقل أحد بغير ما ذكر .