لا ( 1 ) نصّ فيه .
[ نزح خمس دلاء ]
( و ) نزح ( خمس لذرق ( 2 ) الدجاج ) مثلّث الدال في المشهور ( 3 ) .
ولا نصّ عليه ظاهرا ، فيجب تقييده ( 4 ) بالجلّال كما صنع المصنّف في البيان ليكون نجسا .
ويحتمل حينئذ ( 5 ) وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نصّ فيه إن
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي مريم ، قال : حدّثنا جعفر قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء ( الوسائل : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 1 ) يعني أنّ الخنزير لا يلحق بالكلب إذا دخل البئر وخرج منها حيّا ، بل يلحق بما لا نصّ فيه ، لعدم ورود نصّ في خصوصه وإن كان مثل الكلب في نجاسته العينيّة .
نزح خمس دلاء
( 2 ) من ذرق ذرقا الطائر : رمى بسلحه .
الذرق ( مص ) : السلح ( المنجد ) .
وبالفارسيّة : فضله افكندن .
( 3 ) يعني أنّ الحكم بوجوب نزح خمس دلاء إذا وقع نجو الطائر في البئر هو المشهور بين الفقهاء .
( 4 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى الدجاج . يعني أنّ الحكم المذكور لم يدلّ عليه نصّ ، لأنّ الدجاج طاهر وكذلك ذرقه ، فيلزم تقييده بكونه جلّالا بأن يتغذّى بالنجاسة حتّى يصدق عليه أنّه جلّال فيحكم عليه بحرمته ونجاسة نجوه .
( 5 ) يعني أنّ الدجاج إذا كان جلّالا ففي ذرقه إذا وقع في البئر ثلاثة احتمالات :