[ نزح عشر دلاء ]
( و ) نزح ( عشر ) دلاء ( 1 ) ( ليابس العذرة ( 2 ) ) ، وهو غير ذائبها أو رطبها أو هما ( 3 ) على الأقوال ، ( وقليل الدم ) كدم الدجاجة ( 4 ) المذبوحة في المشهور ، والمرويّ ( 5 ) دلاء يسيرة .
وفسّرت ( 6 ) بالعشر ، لأنّه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع ، أو لأنّه أقلّ
شرح
نزح عشر دلاء
( 1 ) جمع دلو ، وهو ما يستقى به .
( 2 ) هذا من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها . أي يجب نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة .
والمراد من العذرة اليابسة هو إمّا غير ذائبها أو غير رطبها .
( 3 ) يعني أنّ المراد من العذرة اليابسة هو غير الذائبة وغير الرطبة معا ، ففيها ثلاثة أقوال .
( 4 ) الدجاج - بالتثليث والفتح أعلى - : طائر معروف منه أهليّ ومنه برّيّ ، الواحدة دجاجة ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) مبتدأ ، خبره قوله « دلاء يسيرة » . يعني لم يرو في قليل الدم غير دلاء .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قوله « دلاء يسيرة » .
والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - إلى أن قال : - وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ، ثمّ يتوضّأ منها . . . إلخ ( الوسائل : ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1 ) .
هذا والشيخ الطوسيّ رحمه اللّه فسّر قوله عليه السّلام : « دلاء يسيرة » بالعشر وجعله جمع قلّة ، وحمله على أكثر ما يدلّ عليه جمع القلّة وهو العشر ، لكنّ العلّامة رحمه اللّه جعله في كتابه ( المنتهى ) جمع كثرة ، وحمله على أقلّ ما يدلّ عليه جمع الكثرة وهو العشر .