موته ، ( والفأرة ( 1 ) مع انتفاخها ) في المشهور ( 2 ) .
والمرويّ ( 3 ) وإن ضعف اعتبار تفسّخها .
( وبول الصبيّ ) ، وهو الذكر الذي زاد سنّه عن حولين ( 4 ) ولم يبلغ
شرح
ليخرج العصفور ، فإنّ الواجب فيه وما يساويه جثّة نزح دلو واحدة كما سيجيء حكمه إن شاء اللّه تعالى .
والدليل لما ذكر هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء ، الحديث ( الوسائل : ج 1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2 ) .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للطير » . يعني يجب نزح سبع دلاء للفأرة إذا ماتت في البئر وانتفخت .
( 2 ) أي المشهور من فتوى الفقهاء .
( 3 ) يعني أنّ المرويّ من الأئمّة عليهم السّلام اعتبار تفسّخ الفأرة .
قوله « المرويّ » مبتدأ ، خبره قوله « اعتبار تفسّخها » ، وقوله « ضعف » يمكن كونه مجرّدا ومعلوما ، ويمكن كونه مجهولا ومزيدا فيه . يعني وإن كان المرويّ مضعّفا .
إيضاح : اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه اشترط في الحكم المذكور انتفاخ الفأرة في البئر بعد أن ماتت فيها ، لكنّ الرواية مع ضعفها تدلّ على تفسّخ الفأرة بعد موتها ، وهو تجزّي الأجزاء وتفرّقها ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي سعيد المكاريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء ، وفي رواية أخرى : فتفسّخت ( الوسائل : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 4 ) فلو كان سنّه بمقدار الحولين أو أقلّ منهما أطلق عليه الرضيع ، وهو على قسمين :