تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
إن لم يكن له ( 1 ) مقدّر ، أو كان ( 2 ) وهو أكثر أو مساو ( 3 ) ، ولو كان ( 4 ) أقلّ اقتصر عليه ( 5 ) .
شرح
المعاصرين كون هذه العبارة من المتن ، واستشهد بقول الشارح رحمه اللّه الآتي آنفا « وأطلق المصنّف أنّ حكم بعضها كالكلّ » . يعني أنّ المصنّف قال في المتن « ولو خالط أحدها كفت الثلاثون » ، وفصّله الشارح بقوله « إن لم يكن له مقدّر أو كان وهو أكثر . . . إلخ » ، وأيضا ذكر قرائن أخرى لكون تلك العبارة من متن الكتاب ، لكنّ الشواهد المذكورة لا توجب الاطمينان إلى كونها من المتن ، بل الظاهر أنّها من كلام الشارح وأنّها جملة مستأنفة لبيان التفصيل فيما أطلقه الماتن في كتابه ( البيان ) كما سيأتي ، فإنّ المفهوم من عبارة المصنّف في ذلك الكتاب هو وجوب نزح الثلاثين عند اختلاط ماء المطر بكلّ واحد ممّا ذكر ، كما ورد في عبارة كتابه ( البيان ) : « وثلاثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب أو أحدها » ، ولا استبعاد أن يفصّل الشارح هنا ما استفاده من إطلاق المصنّف في سائر كتبه . ( 1 ) كما إذا اختلط المطر ببول المرأة أو الخنثى أو الصبيّة أو خرء الكلب ، فإنّها ممّا لم يرد فيه نصّ . ( 2 ) يعني أو كان للمخالط مقدّر وكان التقدير أكثر من الثلاثين مثل العذرة الرطبة التي يجب فيها نزح خمسين دلوا وبول الرجل الذي يجب فيه نزح أربعين دلوا . ( 3 ) هذا ولكن لم يوجد مقدّر يساوي ثلاثين دلوا حتّى يساوي حكم ماء المطر المختلط به إلّا أن يقال بوجوب نزح الثلاثين فيما لا نصّ فيه وإن كان هذا التوجيه لا يوجب رفع قصور العبارة كما لا يخفى . ( 4 ) يعني لو كان التقدير في المختلط بماء المطر أقلّ من ثلاثين دلوا مثل بول الصبيّ الذي يجب فيه نزح سبع دلاء لم يجب فيه إلّا ذلك . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المختلط بماء المطر .