تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( لماء المطر المخالط ( 1 ) للبول والعذرة وخرء الكلب ) في المشهور . والمستند ( 2 ) رواية مجهولة الراوي ( 3 ) . وإيجاب ( 4 ) خمسين للعذرة ، وأربعين لبعض الأبوال ( 5 ) ، والجميع للبعض كالأخير ( 6 ) منفردا لا ينافي . . . . . . .
شرح
( 1 ) بصيغة اسم الفاعل ، صفة لقوله « ماء المطر » . يعني يجب نزح ثلاثين دلوا إذا اختلط ماء المطر بالبول والعذرة وخرء الكلب ثمّ وقع في البئر ، بناء على ما هو المشهور بين الفقهاء . ( 2 ) والرواية المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت منجرّة ( منخرّة ) ، ( الوسائل : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 3 ) . ( 3 ) وجه كون الرواية مجهولة الراوي وقوع « كردويه » في سندها ، فإنّه هو الذي قال عنه العلّامة في كتابه ( المختلف ) : لا أعرف حاله . ( 4 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « لا ينافي » ، وكأنّ هذا إشكال متوجّه إلى وجوب نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط بالبول والعذرة وخرء الكلب والحال أنّه إذا وقع بول الرجل في البئر منفردا وجب نزح أربعين دلوا ، وإذا وقعت العذرة منفردة وجب نزح خمسين دلوا ، وإذا وقع خرء الكلب كذلك وجب نزح الجميع ، لكونه ممّا لا نصّ فيه ، فكيف يحكم بوجوب نزح ثلاثين عند اجتماع المذكورين ؟ ! فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله « لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف . . . إلخ » . ( 5 ) المراد من « بعض الأبوال » هو بول الرجل . ( 6 ) المراد من « الأخير » هو خرء الكلب ، فإنّه ممّا لا نصّ فيه ، ويجب له نزح الجميع .