والمستند ( 1 ) ضعيف ، والشهرة جابرة على ما زعموا ( 2 ) .
( و ) كذا ( 3 ) في ( بول الرجل ) سندا وشهرة .
وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة والخنثى ( 4 ) ، فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه .
وكذا ( 5 ) بول الصبيّة ، أمّا الصبيّ فسيأتي .
شرح
( 1 ) والمستند هو المنقول في كتاب المعتبر للمحقّق رحمه اللّه :
عن حسين بن سعيد عن القاسم بن عليّ عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن السنّور ، فقال : أربعون دلوا والكلب وشبهه .
( 2 ) يعني أنّ جمعا من الاصوليّين زعموا كون الشهرة العمليّة جابرة لضعف سند الرواية ، وهذا التعبير من الشارح رحمه اللّه يدلّ على عدم قوله بجبران ضعف سند الرواية بالشهرة العمليّة .
( 3 ) يعني وكذا شأن النصّ المستند إليه في وجوب نزح أربعين دلوا لبول الرجل من حيث ضعفه سندا وجبرانه بالشهرة ، وهو منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد ، قلت : بول الرجل ، قال : ينزح منها أربعون دلوا ( الوسائل : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2 ) .
ووجه ضعفه سندا هو كون عليّ بن حمزة في السند ، فإنّه - كما قالوا في حقّه - واقفيّ ، وعن عليّ بن الحسين بن فضّال أنّه قال : إنّ عليّ بن حمزة كذّاب ، ومتّهم وملعون .
( 4 ) فإنّ الرجل لا يشمل المرأة والخنثى ، أمّا المرأة فمعلومة ، وأمّا الخنثى فلاشتباهها بالمرأة ، فيحكم بإلحاق بولهما بما لا نصّ فيه .
( 5 ) يعني وكذا يلحق بول الصبيّة بما لا نصّ فيه ، أمّا بول الصبيّ فستأتي الإشارة إليه في قوله الآتي في الصفحة 6 - 125 « وسبع للطير والفأرة . . . وبول الصبيّ » .