( والعذرة ( 1 ) الرطبة ) ، وهي فضلة الإنسان .
والمرويّ ( 2 ) اعتبار ذوبانها ، وهو تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء ، أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها ، ولكن ذكرها ( 3 ) الشيخ وتبعه المصنّف وجماعة .
واكتفى في الدروس بكلّ منهما ( 4 ) ، وكذلك تعيّن الخمسين ( 5 ) .
والمرويّ أربعون ( 6 ) أو خمسون ، وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للدم الكثير » .
العذرة - بفتح فكسر - : الغائط ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الرواية الواردة في خصوص العذرة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ( الوسائل : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « ذكرها » يرجع إلى الرطوبة . فإنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه قال باشتراط رطوبة العذرة في نزح خمسين دلوا .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتاب الدروس بوجوب نزح الخمسين إذا كانت العذرة رطبة أو متفرّقة ، ولم يعتبر إلّا أحدهما لا على التعيين .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف قال في الدروس بتعيّن نزح خمسين دلوا والحال أنّ الوارد في الرواية هو وجوب نزح أربعين أو خمسين دلوا ، وهو يقتضي التخيير .
* عبارت المصنّف في الدروس ص 15 هي هكذا : وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة .
( 6 ) الرواية هذه هي التي ذكرناها في الهامش 2 من هذه الصفحة ، فإنّ فيها قوله عليه السّلام :
« فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » .