تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( والعذرة ( 1 ) الرطبة ) ، وهي فضلة الإنسان . والمرويّ ( 2 ) اعتبار ذوبانها ، وهو تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء ، أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها ، ولكن ذكرها ( 3 ) الشيخ وتبعه المصنّف وجماعة . واكتفى في الدروس بكلّ منهما ( 4 ) ، وكذلك تعيّن الخمسين ( 5 ) . والمرويّ أربعون ( 6 ) أو خمسون ، وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للدم الكثير » . العذرة - بفتح فكسر - : الغائط ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الرواية الواردة في خصوص العذرة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ( الوسائل : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2 ) . ( 3 ) الضمير في قوله « ذكرها » يرجع إلى الرطوبة . فإنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه قال باشتراط رطوبة العذرة في نزح خمسين دلوا . ( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتاب الدروس بوجوب نزح الخمسين إذا كانت العذرة رطبة أو متفرّقة ، ولم يعتبر إلّا أحدهما لا على التعيين . ( 5 ) يعني أنّ المصنّف قال في الدروس بتعيّن نزح خمسين دلوا والحال أنّ الوارد في الرواية هو وجوب نزح أربعين أو خمسين دلوا ، وهو يقتضي التخيير . * عبارت المصنّف في الدروس ص 15 هي هكذا : وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة . ( 6 ) الرواية هذه هي التي ذكرناها في الهامش 2 من هذه الصفحة ، فإنّ فيها قوله عليه السّلام : « فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » .