تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فيبقى ( 1 ) إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى ( 2 ) .

[ نزح سبعين دلوا ]

( ونزح ( 3 ) سبعين دلوا معتادة ) على تلك البئر ( 4 ) ، فإن اختلفت فالأغلب ( للإنسان ) أي لنجاسته ( 5 ) المستندة إلى موته ، سواء في ذلك
شرح
السند بعمل الأصحاب . إيضاح : قد تقرّر في الأصول أنّ عمل الأصحاب بالخبر الضعيف هل يجبره أم لا ؟ قال به بعض ، ونفاه بعض ، كما هو الحال في أنّ عدم عملهم بخبر هل هو يوجب ضعفه ولو كان قويّا سندا أم لا ؟ والضمير في قوله « ضعفه » يرجع إلى النصّ المعلوم من قوله « والمنصوص منها » . ( 1 ) هذا تفريع على قوله « والمنصوص منها . . . إلخ » . يعني فإذا اختصّ ورود النصّ بالحمار والبغل بقي الباقي ممّا ذكر مشمولا لحكم ما لا نصّ فيه ، وهو الدابّة والبقرة . ( 2 ) منصوب تقديرا ، لكونه خبرا لقوله « فيبقى » فإنّ هذا الفعل قد يكون بمعنى « يكون » أو « يصير » . يعني أنّ إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه يكون أولى . نزح سبعين دلوا ( 3 ) عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بنزح جميعه » . يعني ويطهر البئر بنزح سبعين دلوا لوقوع الإنسان في البئر وموته فيها . الدلو : الذي يستقى به مؤنّث وقد يذكّر ج أدل ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « معتادة » . يعني أنّ الدلو المذكورة يلاحظ في صغرها وكبرها ما جرت به العادة بالنسبة إلى تلك البئر ، فلو كانت العادة مختلفة بأن ينزح الماء منها بالدلو الصغيرة والكبيرة كلتيهما اعتبر الأغلب منهما . ( 5 ) الضميران في قوليه « لنجاسته » و « موته » يرجعان إلى الإنسان .