الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب ( 1 ) الجميع لما لا نصّ ( 2 ) فيه ، وإلّا ( 3 ) اختصّ بالمسلم .
[ نزح خمسين دلوا ]
( وخمسين ) دلوا ( للدم الكثير ) في نفسه ( 4 ) عادة كدم الشاة المذبوحة
شرح
( 1 ) هذا القيد ناظر إلى قوله « الكافر » . يعني أنّ الإنسان يشمل الكافر أيضا بشرط عدم القول بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه .
إيضاح : إنّ الحكم المذكور يتعلّق بنجاسة الإنسان المستندة إلى موته ، فلا يشمل نجاسة الكافر المستندة إلى كفره ، لأنّ الرواية واردة في خصوص النجاسة المستندة إلى موت الإنسان ، فلا بدّ من إلحاق النجاسة المستندة إلى الكفر بما لا نصّ فيه .
والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين ( الوسائل :
ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2 ) .
( 2 ) فإنّ في خصوص ما لا نصّ فيه قولين :
الأوّل : نزح الجميع .
الثاني : نزح ثلاثين أو أربعين دلوا .
( 3 ) يعني لو قلنا بإلحاق الإنسان الكافر في الحكم بما لا نصّ فيه اختصّ الحكم بوجوب نزح سبعين دلوا بموت الإنسان المسلم في البئر .
نزح خمسين دلوا
( 4 ) الضمير في قوله « نفسه » يرجع إلى الدم . يعني أنّ الكثرة تلاحظ بالنسبة إلى ذات