كتبه الثلاثة البغل .
والمراد من نجاستها ( 1 ) المستندة إلى موتها .
هذا ( 2 ) هو المشهور ، والمنصوص ( 3 ) منها - مع ضعف طريقه - الحمار والبغل ، وغايته ( 4 ) أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، . . .
شرح
على كلّ حيوان أبوه من جنس وامّه من آخر ، والأنثى بغلة ج بغال وأبغال ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) الضميران في قوليه « نجاستها » و « موتها » يرجعان إلى المذكورات من الدابّة والحمار والبقرة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو وجوب نزح مقدار الكرّ إذا وقعت في البئر الدابّة والحمار والبقرة والبغل .
( 3 ) يعني أنّ النصّ الوارد في وجوب نزح مقدار الكرّ إنّما ورد في خصوص اثنين من الأربعة المذكورة ، وهما الحمار والبغل .
والمراد من النصّ هو المنقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء ، قال :
حتّى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كرّ من ماء ، قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد ( الوسائل : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 5 ) .
وفي كتاب المعتبر نقله بإضافة البغل بعد الجمل .
أقول : وقيل : إنّ وجه ضعفه هو وقوع عمرو بن سعيد في السند ، فإنّه فطحيّ المذهب ، فعلى ذلك يمكن إلحاق غير الحمار والبغل بما لا نصّ فيه ، لكنّه خلاف المشهور .
( 4 ) يعني أنّ غاية الكلام في خصوص المنصوص مع ضعف سنده أن يقال بجبران