والمراد من نجاسته المستندة إلى موته ( 1 ) .
( و ) كذا ( الثور ( 2 ) ) ، قيل : هو ذكر البقر ، والأولى اعتبار إطلاق اسمه ( 3 ) عرفا مع ذلك ( 4 ) ، ( والخمر ( 5 ) ) قليله ( 6 ) وكثيره ، ( والمسكر ) المائع
شرح
( 1 ) فلو وقع البعير في البئر ولم يمت لم يحكم بنجاستها ولم يجب نزح الجميع حينئذ .
( 2 ) الثور : الذكر من البقر ، والثورة مؤنّث الثور للذكر من البقر ( أقرب الموارد ) .
يعني وكذا يجب نزح جميع ماء البئر إذا وقع فيها الثور ومات .
( 3 ) الضمير في قوله « اسمه » يرجع إلى الثور . يعني أنّ الأولى إطلاق اسم الثور على البقر عرفا ، فلا يشمل الحكم البقر الصغير الذي لا يطلق عليه اسم الثور .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كونه ذكرا ، فلا يشمل هذا الحكم البقرة - وهي أنثى البقر - إذا وقعت في بئر وماتت فيها ، فإنّ حكمها غير حكم الثور ، كما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للبعير » . يعني يجب نزح الجميع إذا صبّت الخمر في بئر بلا فرق بين قليلها وكثيرها .
الخمر : ما أسكر من عصير العنب ( أقرب الموارد ) .
إيضاح : اعلم أنّ الأعرف في الخمر - كما قاله الزبيديّ في تاج العروس - التأنيث ، لكنّه - كما قاله الفيروزآباديّ في القاموس - قد يذكّر ، فليكن على ذكر منك !
والرواية الواردة في الخمر منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه ( الوسائل : ج 1 ص 2 - 131 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 6 ) بالجرّ ، وكذا قوله « كثيره » . يعني يجب نزح جميع ماء البئر للخمر قليلها وكثيرها .