وأمّا ما في رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال :
« لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود « 1 » » .
وكذا ما في « المستدرك » عن الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب « العروس » عن الصادق ، أنّه قال :
« لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود « 2 » » .
وعنه عليه السّلام أنّه قال :
« ليس على أهل القرى جماعة ، ولا الخروج في العيدين « 3 » » « 4 » .
فهي مضافاً إلى ضعف سند الأولى والإرسال في الثانية لا تقاوم المطلقات الكثيرة الدالّة على الوجوب التعييني مضافاً إلى قوّة صدورها تقيّة كما سيأتي الإشارة إليها ، هذا مضافاً إلى ما في « المستدرك » عن « الدعائم » عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال :
« يجتمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا أقلّ من خمسة لم يجتمعوا « 5 » » .
انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 3 ، ج 5 ، ص 10 ، ح 3 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 12 ، ح 6299 / 1 .
( 3 ) - المصدر السابق ، ح 6300 / 2 .
( 4 ) - جميع هذه الرّوايات يدلّ على لزوم المنصوب من قِبَل الإمام عليه السّلام ، فصحّة صلاة الجمعة مشروطة به لا وجوبها ، ولا يلزم أن تحمل على التقيّة وترفع اليد عن ظاهرها . ( منه عُفي عنه )
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، ج 6 ص 11 ، ح 6298 / 2 .