ولو فرض كونها خلاف القاعدة فنحن في فسحة بعد ورود النص الصحيح الدّال على ذلك مع عمل الأكثر به .
نعم ابن إدريس رحمه اللّه عليه فهو معذور على حسب مبناه من عدم العمل بأخبار الآحاد .
ثمّ إنّه يتفرّع على الحكم بالإلحاق أي لحوق الولد بالرجل أنه تجب نفقة الصبيّة في مدّة الحمل على هذا الرجل الذي هو زوج المساحقة [ 1 ] بناء على أن النفقة للحمل إذا بانت من زوجها .
ويتفرّع عليه أيضا وجوب الاعتداد ما دام الحمل إلى أن تضع حملها إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة .
ومن الفروع المتعلقة بالمقام أنه لا يجوز إقامة الحدّ عليها ما دامت حاملا بل تؤخر في الجلد إلى أن تضع ويستغني الطفل . إلى غير ذلك من الفروع والأحكام ، كلّ ذلك لترتّب أحكام الولد كلّها على هذا الحمل كما في الحمل الصحيح ومن حملت عن زوجها .
هامش
[ 1 ] قال في كشف اللثام ج 2 ص 229 : والنفقة على الصبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا إن النفقة على الحامل إذا بانت من زوجها للحمل وإلّا فلا .
وأقول : راجع الجواهر أيضا ج 31 ص 321 .