تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

الكلام في القيادة

قال المحقّق : وأمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والرجال للّواط . أقول : وزاد بعض العلماء على العبارة المذكورة : أو بين النساء والنساء للسحق [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] قال السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية : فصل في حدّ القيادة : من جمع بين رجل وامرأة أو غلام وبين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا مسلما أو ذميّا . الجوامع الفقهيّة ص 622 . وقال ابن سعيد في الجامع ص 557 : ويحدّ الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرّا مسلما أو كافرا . وقال في كشف اللثام ( بعد قول العلّامة : القوّاد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للّواط ) : وبين النساء والنساء للسحق انتهى . ويقرب من ذلك عبارة صاحب الرياض قدّس سرّه فراجع كما أن علم التقى الشيخ المرتضى قدّس سرّه قال : القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم وهي من الكبائر . أقول : وقد وردت في حرمتها روايات منها ما رواه في الوسائل ج 12 ص 314 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 11 عن كتاب تنبيه الخواطر للشيخ ورّام بن أبي فراس عن النبي صلى اللّه عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال : اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين . ومنها ما رواه في ج 14 ص 266 ب 27 من أبواب النكاح المحرّم ح 1 عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 90 | على الكريمي الجهرمي