يتبدّل التعزير حدّا .
ثم إنّه قد وقع في عبارة الجواهر هنا أيضا تصحيف حيث إنّه حكى عبارة الرياض هكذا : ( لولا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ ) ومن المعلوم أن هذا خلاف المقصود والواقع ، فإنّ المشهور هو اشتراط العدم لا عدم الاشتراط .
ويحتمل كون النسخة الموجودة عنده من الرياض مشتملة على العبارة بالنحو الذي حكاه ، وكيف كان فهو غير صحيح ، والصحيح ما ذكرناه .
الكلام في توبة اللائط
قال المحقّق : وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ولو تاب بعده لم يسقط ولو كان مقرّا كان الإمام مخيّرا في العفو والاستيفاء .
أقول : الحكم هنا كما في باب الزنا وقد تقدّم أنه قال المحقّق هناك : ومن تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدّا كان أو رجما انتهى .
كما وأنه قال هناك أيضا : ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّرا في إقامته رجما كان أو جلدا انتهى .
وقد تقدّمت أيضا الأخبار التي تدلّ على التفصيل بين ثبوت الحدّ بالبيّنة أو الإقرار والتفصيل في البيّنة بين ما إذا تاب قبلها أو بعدها فراجع .