تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ومال إليه العلّامة [ 1 ] وولده السعيد وشيخنا الشهيد قدس اللّه أسرارهم . هذا بخلاف القول بقتله في الثالثة فإنّه مضافا إلى ذهاب المشهور إليه فقد ذهب إليه الشيخ بنفسه في كتاب النهاية الذي فتاواه فيه ناظرة إلى الأخبار وكذا الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه . قال في النهاية : وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين ثمّ عاد ثالثة وجب عليه القتل . استدلّ المشهور بالروايات الكثيرة الصريحة المعتبرة فيها عدّة روايات صحاح وقد خرجها في الوسائل في باب عنوانه : باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرّتين . انتهى . فقد ذهب هو أيضا إلى قول المشهور . عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه « 1 » . وعن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلّها
هامش
[ 1 ] نسب في الجواهر وبعض الكتب الأخر ميل العلّامة إلى هذا القول مع أن عبارته في القواعد : وإذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة انتهى . وفي التحرير ص 227 : فإن تكرر الحدّ مرّتين قتل في الثالثة وقيل لا يقتل حتى يحدّ ثلاث مرات فيقتل في الرابعة انتهى وهذه العبارات ظاهرة في اختياره الثالثة وإنّما نقل القول الآخر قولا . ومع ذلك ففي الرياض عند نسبة القول بالرابعة إلى الصدوق والشيخ : وتبعهما الفاضل في القواعد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة . وقال في الإيضاح عند بيان القول بالثالثة : وهو اختيار والدي في المختلف انتهى . ويمكن أن يكون استظهار ميل العلّامة إلى القول بالرابعة من جهة أنه نقل هذا القول ولم يتعرّض لردّه . هذا . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 1 .