تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
اللّه عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه . قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت : أرأيت إن أخذه ثانية ؟ قال : اضربه قلت : فإن أخذه ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر « 1 » . وعن هشام بن إبراهيم المشرقي عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر « 2 » . وعن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر « 3 » . وعن حريز بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه « 4 » . وعن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فشرب الثالثة فاقتلوه « 5 » . واستدلّ للقول الآخر وهو قتله في الرابعة بأمور منها : مرسلة الصدوق ، ففي الفقيه : وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة فإن عاد جلد فإن عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 15 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 9 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 374 | على الكريمي الجهرمي