تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة « 1 » . وعن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه « 2 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه « 3 » . وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه « 4 » . وعن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة « 5 » ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنه أسقط : في الثالثة . وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة « 6 » . وعن الأصبغ أو عن حبّة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه « 7 » . وعن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : كان النبي صلّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 10 .